للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب محمد: إذا كان مثل اليوم واليومين؛ أجزأه، ولا يجزئه ما فوق ذلك (١).

وقال ابن حبيب: لا تجزئه إلا ما كان (٢) مثل الخمسة الأيام، والعشرة لا أكثر من ذلك (٣)، وقيل: تجزئه الخمسة عشر يومًا. وقال ابن القاسم في المستخرجة: أرى الشهر قريبًا، ويجزئه (٤).

فرأى في القول الأول: أنه شرع غير معلل عُلِّق بوقت؛ فلا يجوز تقدمته عليه كالصلاة.

وفي القول الثاني: أنه شرع معلل، وأن التأخير يتعلق به حق المالك، وحق المساكين، فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك؛ أجزأته.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ وإن عُجِّلت لعام أو لعامين.

وفي الترمذي قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ" (٥) وفي حديث آخرَ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ" (٦) وقد أجاز أيضًا في حديث أبي موسى تعجيل الكفارة قبل الحنث (٧). وقال الليث: لا تجزئ إن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٠.
(٢) قوله: (ما كان) يقابله في (س): (في).
(٣) قوله: (لا أكثر من ذلك) يقابله في (س): (غير ذلك). انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٠.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٧١، والنوادر والزيادات: ٢/ ١٩٠.
(٥) أخرجه أبو داود: ١/ ٥١٠، في باب تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم (١٦٢٤)، والترمذي: ٣/ ٦٣، في باب تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم (٦٧٨)، وابن ماجه: ١/ ٥٧٢، في باب تعجيل الزكاة قبل محلها، من كتاب الزكاة، برقم (١٧٩٥)، وأحمد، في مسند العشرة المبشرين بالجنة، من مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ١/ ١٠٤، برقم (٨٢٢).
(٦) أخرجه الترمذي: ٣/ ٦٣، في باب تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم (٦٧٩).
(٧) متفق عليه أخرجه البخاري: ٥/ ٢١٠١، في باب لحم الدجاج، من كتاب الذبائح والصيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>