للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الهدايا وما يمنع منها]

وقال مالك فيمن قال "عليَّ هدي": يهدي بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد وقصرت النفقة فشاة، وإن قال: لله (١) عليّ بدنة؛ كانت من الإبل. فإن لم يجد وقصرت النفقة؛ فبقرة، فإن لم يجد؛ فسبع من الغنم (٢).

وقد (٣) اختلف في هذين السؤالين، فقال في كتاب الحج، فيمن قال "عليّ هديّ": الشاة تجزئ (٤). وقد اختلف في هذا الأصل: هل تبرأ الذمة بأعلى ذلك المنذور، أو بأقله؟

فقال فيمن نذر صوم شهر، فصامه لغير الهلال: إنه يصومه ثلاثين يومًا (٥). وهذا مثل قوله في الهدي: أنه يهدي بدنة، ولا يهدي الشاة، إلا عند عدم القدرة للبدنة وللبقرة (٦). وقال محمد بن عبد الحكم: تجزئه تسعة وعشرون يومًا، وهذا مثل أحد قولي مالك أنه تجزئه الشاة ابتداءً، وقد تقدم وجه ذلك في كتاب الصوم.

واختُلف إذا قال: لله عليّ بدنة، فقصرت النفقة؛ فقال ابن نافع: لا تجزئه البقرة ولا تجزئه إلا بدنة من الإبل ولا يجزئه إلا ما نذر. وقال الخليل: البقر من البدن (٧).


(١) قوله: (لله) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٨.
(٣) قوله: (وقد) ساقط من (ق ٥).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤١٢.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٢.
(٦) في (ب): (على البدنة والبقرة). وانظر: المدونة: ١/ ٥٦٨.
(٧) انظر: كتاب العين: ٨/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>