للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المكي والمدني والمقدسي أن يأتوا الإسكندرية وعسقلان للرباط، ولم ير ذلك داخلًا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُشَدُّ المَطَايَا إِلاَّ لِثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ. . ." (١) الحديث؛ لأن هذه المواضع تختص بمعنى لا يوجد في المساجد الثلاثة، ومحمل الحديث على من نذر صلاة، فلا يشد لها المطي (٢)؛ لأن الصلاة بموضعه أفضل، ولو نذر مكي أو مدني أن يأتي أحد هذين الموضعين لصلاة واحدة ويعود من فوره ليس للرباط، لصلى (٣) بموضعه، ولم يأتهما.

ومن قال: عليّ المشي إلى بيت الله، ونوى مسجدًا (٤)؛ كانت له نية، وإن لم تكن له نية؛ كان عليه أن يمشي إلى البيت الحرام.

واختُلف إذا قال: عليَّ المشي، ولم يذكر مسجدًا، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه (٥). وقال أشهب: عليه أن يمشي إلى مكة.

والأول أبين، ولا نجد من يقف على ذكر مكة في مثل هذا، إلا لأنه أراد الهروب من التزام المشي إلى مكة، أو الإلغاز لمن حلف له (٦).


(١) أخرجه البخاري: ١/ ٣٩٨، أبواب التطوع، برقم: (١١٣٢).
(٢) قوله: (المطي) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (لصلاها).
(٤) في (ب): (شيئًا).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٤.
(٦) في (ب): (من البر أو المشي إلى مكة).

<<  <  ج: ص:  >  >>