للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١) [فيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو وجد فيها أكثر مما خرصها]

وقال مالك- في كتاب (٢) المدنيين في المعري (٣) يبتاع عريته بخرصها-: فإن هو جدها بعد ذلك، أو وجد (٤) فيها أكثر مما (٥) خرصها، أن الفضل للمعرى يرده إليه، قال: وإن جد منها دون ما (٦) خرص، ضمن الخرص (٧) حتى يوفيه إياه، وإن جده (٨) وخلطه بثمره (٩) قبل أن يكيله، فليوفيه ما ضمن له من ذلك الخرص.

ومحمل قوله: إذا وجد فيها (١٠) ذلك، لم يعلم إلا من قوله، أو لأنه لا يعلم ما أكل منها قبل ذلك، ولو ثبت أنه لم يجد منها (١١) إلا أقل، وإن الأمر على ما قاله، لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيها، كما قال مالك: إذا جد (١٢) أكثر، إنه يرد


(١) قوله: (فصل) ساقط من (ف).
(٢) في (ق ٤): (كتب).
(٣) في (ف): (المعرى).
(٤) قوله: (أو وجد) يقابله في (ق ٤): (فوجد).
(٥) في (ق ٩): (من).
(٦) قوله: (دون ما) يقابله في (ق ٤): (أقل مما).
(٧) قوله: (ضمن الخرص) يقابله في (ق ٩): (من المعري أنه يضمن).
(٨) قوله: (جده) ساقط من (ف).
(٩) في (ق ٤): (بتمره).
(١٠) قوله: (أقل على أن) ساقط من (ف).
(١١) في (ق ٤): (فيها).
(١٢) في (ف): (أخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>