للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز في المدونة أن يقتصر على القول: لَرَأْيتُها (١)، وقال مالك في كتاب محمد: يقول كما يقول الشهود، ويوقف على ذلك، وقال أصبغ: يقول ذلك في كل مرة كالمرود في المكحلة (٢).

وهو أحسن؛ لأن أيْمانه بمنزلة الشهادة (٣) توجب رجمها متى نكلت، فوجب أن يُثبت في لعانه ما تثبت البينة؛ لأنه لو قال: لرأيته عليها أو مضاجعها لم يوجب رجمها، فقد يريد بقوله ذلك القدر (٤)، وليس عليها أن تثبت ذلك في لعانها، وقولها: ما رآني أزني كافٍ.

واختلف إذا بدأت المرأة باللعان، قبل الرجل، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يجزئها، وليس عليها أن تعيد اللعان ثانية بعد لعان الرجل، وقال أشهب: تعيد الأيمان بعد لعان الرجل، وكذلك في الحقوق إذا بدأ الطالب ثم علم أن اليمين على المطلوب (٥).

يريد: ثم نكل المطلوب، أن اليمين ترد على الطالب.

وقول أشهب في اللعان أبين؛ لأن أيمان الرجل كالشهادة عليها بالزنى، فليس تسقط بأيمانها بينةٌ لم تشهد عليها بعدُ، ولأنها تحلف أنه لمن الكاذبين في أيمانها.

[فصل [في صفة اللعان بنفي الحمل]]

اختلف في صفة اللعان بنفي الحمل، فقال ابن القاسم في المدونة: يقول:


= لأن النص أوجب تعيين لفظ مخصوص كإيجاب عدد الشهادات) انظر: المعونة: ١/ ٦١٧.
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٢، بلفظ: (يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني، يقول ذلك أربع مرات. . .).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٢.
(٣) في (ش ١): (الشهود).
(٤) في (ش ١): (العذر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>