للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز له، وداخل فيما أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف به (١)، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في قسمه: "لاَ (٢) وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ" (٣)، وأجاز في المدونة ألا يثبت في لعانه: إني لمن الصادقين (٤)، وأثبت ذلك في كتاب محمد (٥) وهو أحسن لورود القرآن به، وفي البخاري، قال: أمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يتلاعنا بما في القرآن (٦).

وفي كتاب محمد: إذا جعلتْ مكان: "إن كان من الصادقين"، "إنه لمن الكاذبين" أجزأها (٧)، وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا جعل مكان اللعنة الغضب أو مكان الغضب اللعنة، النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتهما (٨) القرآن (٩).


(١) في (ش ١): (بالله).
(٢) قوله: (لَا) ساقط من (ش ١).
(٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٤، في باب {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}، من كتاب القدر، برقم (٦٢٤٣)، ومالك: ٢/ ٤٨٠، في باب جامع الأيمان، من كتاب النذور والأيمان، برقم (١٠٢١).
(٤) الذي وقفت عليه في المدونة أنه قال: (يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني، يقول ذلك أربع مرات). انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٢، بلفظ: (ومن كتاب محمد قال ابن وهب: يقول هو في الأربع أشهد بالله إني لمن الصادقين، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).
(٦) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٤/ ١٧٧٣، في باب تفسير سورة النور، من كتاب التفسير، برقم (٤٤٧١)، ومسلم: ٢/ ١١٢٩، من كتاب اللعان، برقم (١٤٩٢)، ومالك: ٢/ ٥٦٦، في باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق، برقم (١١٧٧).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٢، بلفظ: (قال أصبغ: وإن قال هو في الخامسة في مكان إن كنت من الكاذبين، وإن كنت كذبتها أجزأه. ولو قالت المرأة في الخامسة في مكان: "إن كان من الصادقين" "إنه لمن الكاذبين" أجزأها، وكذلك لو استحلفها الإمام بذلك، وأحب إلينا مثل لفظ القرآن.
(٨) في (ش ١): (لمخالفتها).
(٩) لم أقف عليه من قول القاضي عبد الوهاب، ويشبه أن يكون المؤلف نقله من شرح الرسالة المتقدم، وفي المعونة: (ولا ينبغي أن تتعدى الألفاظ التي ورد النص بها، ولا أن يبدل بها غيرها =

<<  <  ج: ص:  >  >>