للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهما مما يتقارب فيهما الأغراض؛ لأنها مستغلات كلها جمعت، وإلا لم تجمع. ولا تجمع (١) الحوانيت إلى الفنادق، وقد يستخف جمع الحوانيت إلى ديار الغلة إذا قيل أن الغرر في ذلك يسير.

[فصل [في قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت في الكرم]]

واختلف في قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت في الكرم، فقال ابن القاسم: لا تجمع في القسم (٢)، وكذلك إن كانت متقاربة في الكرم، وتباعد ما بينهما كاليوم واليومين لم تجمع (٣).

وقال أشهب في مدونته: إن كانت متقاربة في نمط واحد ومكان واحد وبعضها أكرم من بعض وبعض الدور أعمر من بعض، فإنها تجمع لمن طلب جمع حصته في مكان واحد (٤)، إلا أن يكبر (٥) حظه عن دار أو أرض، فتجمع له في دار أو أرض أخر، ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة على ما يتراضون عليه.

وإن كانت الدور والأرضون متباعدة ليست في نمط واحد قسم الذين أرادوا التفرقة حظوظهم من كل دار أو كل أرض، ثم يقال للذين أرادوا الجمع: اقتسموا كيف شئتم تتراضوا عليه (٦) وإنما أراد به أنه إذا كانت متقاربة


(١) قوله: (ولا تجمع) ساقط من (ق ٧).
(٢) في (ق ٦): (في ذلك).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢١٠.
(٥) قوله: (يكبر) في (ق ٦): (يكثر) وفي (ق ٢): (يكون).
(٦) قوله: (تتراضوا عليه) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>