للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في حد المرأة إذا كذبته ثم صدقته، فقيل: تحد بقذفها إياه. وقيل: لا حد عليها.

واختلف في الوجه المسقط لحدها، فقيل: لأنها بمنزلة من قذف رجلًا بزوجته. وقيل: لأنها غيرة (١)، والغيرة تذهب بالعقل، وعلى هذا التعليل يحد المالك إذا كان أجنبيًا، وقال: زنى بأمتي، ثم قال: بعتها منه. وقد يُفَرَّقُ بينهم وبين من قذف رجلًا بزوجته؛ لأن قذف الرجل بزوجته (٢) لا تلحقه فيه معرة؛ لأنه مما يعلم كذبه، ومن قذف رجلًا بأمة لم يعلم شراءها تلحق به المعرة، وكذلك لو قالت امرأة: زنى بي هذا، وقال: تزوجتها- يُحَدُّ الرجل (٣) عند ابن القاسم (٤)؛ لأنه يرى الحد عليهما جميعًا، فأشبه من قذف محدودًا في الزنى، ولم يحد عند أشهب للقذف؛ لأنه يقول فيمن قذف وزنى؛ يحد حد الزنى، ويدخل حد القذف في حد الزنى.

قال الشيخ -رحمه الله-: وسقوط الحد في جميع هذه المسائل كلها (٥) أحسن، للشبهة في تصديقه بالبيع هل أراد شراء أم لا؟

فصل [فيمن قتل رجلًا فادعى أنه وجده مع امرأته]

وإذا قتل رجل رجلًا، ثم قال: وجدته مع امرأتي، فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون لم يُعْلَمْ بذلك إلا من قوله، أو تكون له بينة على إصابته


(١) في (ق ٧): (غيرى).
(٢) قوله: (لأن قذف الرجل بزوجته) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (يحد الرجل) يقابله في (ق ٦): (تحد للرجل).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٨.
(٥) قوله: (كلها) زيادة من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>