للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُلُثُ خَرْصِه (١).

فصل [في خرصِ العنب والنخل، وكيف إن نقص أو زاد أو أُجيحَ]

واخْتُلِفَ إذا خرص الخارص ثم تبين أنه أخطأ، وأن في ذلك أكثر أو أقل، هل يكون ذلك كحكم مضى، أو يرجع فيه إلى ما تبين؟ فقال مالك في المدونة: إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجدَّ منه خمسة، أحب إليَّ أن يؤدي زكاته (٢)؛ لأنَّ الخراصَ اليوم لا يصيبون (٣). وقال في كتاب محمد: فإن وجد نُقصانًا فلا يعطيهم (٤). فرأى ذلك عليهم؛ لأنهم يتهمون، قال: وإذا زاد على ما خرص، وكان الخارصُ من أهل الأمانة والبصر، لم يكن عليه إلا ما خرص (٥). وعلى قوله هذا (٦) إذا وجد نقصانًا، وكان الخارصُ من أهل الأمانة والبصر (٧)، لم يسعه أن يخرج على ما وجد من النقصان؛ بل يخرج على ما خرص عليه الخارص (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٠. ونصه: "ومن المجموعة، وكتاب ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: إذا خرصَ خارصٌ مائة وَسقٍ، وخرص آخر فيه تسعين، وآخر ثمانين أخذ من قول كل واحدٍ ثلثه".
(٢) قوله: (زكاته) ساقط من (م).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٧.
(٦) قوله: (هذا) ساقط من (م).
(٧) قوله: (والبصر) ساقط من (ر) و (م).
(٨) قوله: (من النقصان. . . الخارص) ساقط من (ر) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>