للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: إن كان في زمن العدل أخرج على ما خرص عليه زاد أو نقص، وإن كان في زمن الجور أخرج على ما وجد (١). وقال ابن نافع: يؤدي زكاة الزائد خرَّصَه عالم أو غير عالم (٢). وعلى قوله لا يؤدي عن زكاة النقص إذا ثبت ذلك، وهذا أصوب. والأصل الذي فرضه الله سبحانه: أن يخرج زكاة ما يُجدُّ، وإنما جعل الخرص لئلا يحال بينهم وبين الانتفاع بأموالهم، وليس يوجب أمرًا غير ما كان قبل الخرص.

فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان فيه (٣) خمسة أوسق فأكثر، فإن كان أقل لم يكن عليه شيء.

وإن تأخر المصدق عنه فعزل ذلك في الجرين فهلك، فلا شيء عليه، وإن أدخله بيته ضمن. وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان هو الذي يلي إخراج ذلك للمساكين، ولم يفرط، فذلك مجزئ عنه من زكاته. وإن لم يكن هو يلي إخراج ذلك للمساكين لم يجزئه، ولم يكن عليه فيه ضمان، وعليه زكاة ما بقي إن بقي ما فيه زكاة (٤). قال محمد: قول أشهب هو الذي نحن عليه (٥)؛ قال: ولكن لو حمل ذلك كله إلى منزله بعد انتظار منه، حين خاف الضيعة لطول انتظاره، لم يكن عليه (٦) ضمان (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٧.
(٣) قوله: (فيه) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٣.
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (م).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>