(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٥، وعبارته: "ومن (المجموعة)، قال أشهبُ: عن مالكٍ: أما من قدم مكة مرافقًا للحجِّ، فالإفراد له أحب إليَّ، وأما من قدم، وبينه وبين الحج طولُ زمانٍ يشتدُّ عليه، فردَ الإحرام، ويُخاف على صاحبه، فله الصبر، فالتمتع له أحب إلي، ومن قدم مقارنا، ولم يشأ الإفراد، فالقِران له أحب إلي من التمتع". (٣) متفق عليه، بنحوه، البخاري: ٢/ ٥٩٤، في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٥٦٨)، ومسلم: ٢/ ٨٨٣، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (١٢١٦).