للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: في الحديث في النهي "أَنْ يَتَزَ عْفَرَ الرَّجُلُ" (١): هو أن يلطخ جسده بالزعفران.

قال: وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - "أنَّهُ كَانَ يَصْبغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا وَالعِمَامَةَ بِالزَّعْفَرَانِ" (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الحديث في المحرم ألا يلبس شيئًا مسه ورس ولا زعفران، دليل على جوازه لغير المحرم؛ لأنه لو كان ممنوعًا في الجملة لم يخص به المحرم، وإنما يذكر في ذلك ما يشترك فيه حكم المحرم من غيره.

والمرأة كالرجل في اجتناب الطيب، والصغير كالكبير في الإحرام؛ فيجرد، ويجنب لباس المخيط، ويحسر عن رأسه، ويجنب لباس الخفين والشمشك.

قال مالك في المدونة: ولا بأس أن يحرم بهم وفي أرجلهم الخلاخل، وعليهم الأسورة (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: ٥/ ٢١٩٨، باب التزعفر للرجال، كتاب اللباس في صحيحه، برقم (٥٥٠٨)، ومسلم: ٣/ ١٦٦٢، باب نهي الرجل عن التزعفر، كتاب اللباس والزينة في صحيحه، برقم (١٦٦٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ١٦٠، في باب الثياب الصفر للرجال، من كتاب العقيقة، برقم (٢٤٧٤٩).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>