للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فعل افتدى. ويجوز إن كان معصفرًا غير مفدم.

وكره المفدم لأنه ينتفض، وقال أشهب في المجموعة: لا فدية عليه إن فعل، ولم يره من الطيب المؤنث (١).

ولا بأس بما كان مصبوغًا بورس أو زعفران إذا غسل حتى ذهب لونه، وإن ذهبت الرائحة وبقي اللون كره، ولا فديه فيه؛ لأنه لم يكن ممنوعًا لعينه وإنما ذلك لريحه؛ لأنه طيب.

ولا يحرم في ثوب فيه رائحة الطيب، وإن لم يكن فيه عين الطيب، قال محمد: إن كثرت الرائحة افتدى (٢).

وهذا صحيح؛ لأن المنع ألا يتطيب، والمراد من الطيب ريحه، ولو جعل في ثوبه طيبًا قد قدم وذهب ريحه لم تكن فيه فدية.

وقال مالك في كتاب ابن المواز: ولا ينام على مصبوغ بورس ولا زعفران، فإن فعل افتدى، إلا أن يغشيه بثوب كثيف (٣).

يريد: لأن الجلوس عليه لباس. ولو كان ثوبًا كثيفًا، وظهر ريحه بعد ذلك، وعلق بجسمه ريح لافتدى.

قال مالك: ولا بأس بالمزعفر لغير المحرم، وكنت ألبسه (٤).


(١) المؤنث من الطيب، هو طِيبُ النساءِ مثل الخَلُوق والزَّعْفران وما يُلَوِّنُ الثيابَ، وأَما ذُكورةُ الطِّيبِ فما لا لَوْنَ له مثلُ الغالية والكافور والمِسْكِ والعُود والعَنْبَر ونحوها من الأَدهان التي لا تُؤَثِّر. وقال العدوي في حاشيته: الطّيب المذكّر ما ظهر لونه وخفي ريحه كالورد، ومؤنّثه عكسه كالمسك. انظر: لسان العرب: ٢/ ١١٢، وحاشية العدوي: ١/ ٦٩٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٣.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>