قلت: أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين، ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا؟ قال: إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة) وفي موضع آخر: ٢/ ٣٠: (قال: وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها، ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك أنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك). (١) قوله: (ابتدأت) في (ش ١): (ابتدأ). (٢) في (ب): (ثلاثة). وانظر تفصيل هذه الأوجه في: المدونة: ٢/ ٢٩، ٣٠، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٥. (٣) في (ب): (ولا ترجع). (٤) انظر: التلقين: ١/ ١٢٣.