للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ثبت موته كانت (١) في موته على تسعة (٢) أوجه: فإما أن يثبت أن الموت وانقضاء العدة كان قبل تزويج الثاني، أو (٣) أن الموت كان قبل التزويج (٤)، أو أن الموت كان بعد التزويج والدخول، أو بعد التزويج وقبل الدخول، أو دخل الزوج في العدة، أو بعد انقضاء العدة، أو أن التزويج والدخول كانا في العدة، أو كان التزويج للعدة والدخول بعد (٥)، أو تعدم التواريخ فلا يدرى متى كان موته، فإن علم أن موته وانقضاء العدة منه كان قبل أن تتزوج الثاني (٦) ورثته وبقيت زوجة للثاني.

وكذلك إن علم أن موته كان قبل تزويج الثاني، فإنها ترثه ويفسخ نكاح الثاني، ثم ينظر إلى دخوله، فإن دخل قبل انقضاء العدة حرمت عليه، وإن دخل بعدُ فعلى الخلاف المتقدم.

وإن كان موته بعد التزويج وبعد (٧) الدخول لم ترثه، وبقيت زوجة للثاني، وإن كان موته بعد التزويج وقبل الدخول فعلى القول أن عقد الثاني فوتٌ، تبقى زوجة له، ولا ميراث لها من الأول، وعلى القول أن العقد ليس بفوت، ترث الأول ويفرق بينها وبين الثاني، ثم ينظر هل حرمت على الثاني؟ فإن فسخ قبل الدخول لم تحرم، وإن دخل في العدة حرمت، وإن دخل بعد انقضاء العدة


(١) قوله: (كانت) في (ش ١): (كان).
(٢) قوله: (تسعة) في (ش ١): (سبعة).
(٣) قوله: (أو) في (ش ١): (و).
(٤) ساقط من (ب). وزاد في (ح): (والتزويج في العدة).
(٥) قوله: (بعد) في (ش ١): (بعدها).
(٦) قوله: (الثاني) زيادة من (ح).
(٧) قوله: (بعد) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>