للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرب رجلًا فلم تنفذ مقاتله حتى قتله آخر. فإن الثاني يقتل به؛ لأن الضرب من رجلين، وهذه ضربة واحدة، وهي التي قتلت. واختلف فيمن أرسل على ذئب في الحرم، فأخذ صيدًا، فقال ابن القاسم: عليه الجزاء. وقال أشهب: لا جزاء عليه (١). وهذا أبين، ولو لزم من أرسل على ذئب في الحرم الجزاء للزم المحرم إذا أرسل على ذئب في الحل (٢)، فأخذ صيدًا؛ لأنه غرر أيضًا على قوله. وإنما أرسل هذا على ما رأى، والشأن أن الكلب إنما يأخذ ما أرسل عليه.

[فصل [في جرح المحرم الصيد]]

وإذا جرح المحرم صيدًا ثم نجا بنفسه، فإن أنفذ مقاتله؛ كان له حكم الميت، وفيه الجزاء. وإن أصاب منه موضعًا الغالب حياته؛ لم يجب جزاؤه. وإن أشكل أمره لاحتمال حال الجرح، أو لأنه لا يعلم كيف كان؛ ففيه قولان: فقال محمد: عليه الجزاء (٣). ولم يعتبر صفة الجرح. وفي المدونة قال مالك: من جرح صيدًا وهو محرم، فغاب الصيد وهو مجروح؛ فعليه الجزاء كاملًا (٤).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أصابه ما يموت به فليوده، وإلا لم يوده (٥). وهذا أقيس؛ لأن الأصل براءة الذمة، وأنه على الحياة حتى يثبت هلاكه. والأول استحسان، وأخذ بالأحوط.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٢.
(٢) قوله: (الحل) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٣.
(٥) قوله: (وإلا لم يوده) ساقط من (ق ٥). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>