للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن يؤخر الجزاء؛ لإمكان أن يكون لم يعجل له الموت. فإن أخرج جزاءه فرآه حيًا بعد طول، وما يرى أنه كان يموت منه لم يبق تلك المدة؛ لم يكن عليه شيء. وإن كان ذلك بقرب، ولم يرتفع الشك؛ استحسن له أن يخرجه بعد أن يمهل، ولا يعجل بذلك.

واختلف إذا علمت حياته، وكان قد أبان له عضوًا، أو شأنه فقال ابن القاسم في المدونة لا شيء عليه (١). وقال في كتاب محمد: عليه ما نقصه (٢). وقاله أشهب.

وهو أحسن؛ لأنه منهي عن أن يصيبه بأذى وغيره، وقد جعل الله عقوبة من أتلف النفس الجزاء أو القيمة، فيقاس تلف الأعضاء عليه، فيغرم قيمة ما أتلف أو أفسد.

وقال مالك في محرم صاد طيرًا فنتفه، ثم حبسه حتى انسل فطار: فلا شيء عليه (٣).

قال محمد: يضعه في موضع ينسل فيه، ثم عليه جزاؤه (٤). وقال ابن حبيب: يحبسه حتى يعود ريشه, ثم يرسله, ويطعم مسكينًا، فإن غاب قبل أن ينسل وخيف عطبه؛ فليوده (٥). ويختلف على هذا إذا جرح صيدًا فلم يستطع النجاة، هل يحبسه حتى يبرأ، أو يرسله ويغرم جزاءه؟ فمان حبسه لم يغرم الآن شيئًا. فإن رئ بغير شين؛ فلا شيء عليه. وإن بقي به شين؛ غرم ما نقصه.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٢، وكلام النوادر يصرح بأن الكلام لمالك في كتاب محمد لا لمحمد.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>