للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا في من اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: أن البيع فاسد؛ لأنه لا يدري كم الثمن الذي بيع به. وكذلك هذا إذا (١) اشترى منه منافعه على أن يبيعها، وإن جعل عليه خراجًا مضمونًا جاز ذلك (٢) إذا كان الثمن عرضًا أو يأتيه بدنانير أو دراهم معلومة، أو الثمن عينًا والمضمون غير عين (٣).

فصل (٤) في إجارة الرجل المرأة للخدمة (٥)

إجارة الرجل المرأة للخدمة (٦) على خمسة أوجه: فإن كان عزبًا لم يجز، مأمونًا كان أو غير مأمون؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْلُون رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" (٧). وإن كان له أهل وهو مأمون جاز، وإن كان غير مأمون في هذا الوجه لم يجز وإن كان له أهل. وإن كانت متجالة (٨) لا أرب للرجال فيها (٩) جاز، وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فان.


(١) قوله: (إذا) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (ذلك) زيادة من (ف).
(٣) في (ر) و (ف): (معين).
(٤) في (ف): (باب).
(٥) قوله: (إجارة الرجل المرأة للخدمة) ساقط من (ر) وقد سقط من (ف) قوله: (لخدمة).
(٦) قوله: (للخدمة) ساقط من (ر).
(٧) أخرجه البخاري: ١٠/ ١٩٢، في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٧٨٤) بلفظ: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". ومسلم: ٧/ ٥٤، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم (٢٣٩١) بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".
(٨) تجالت أي: أسنت وكبرت. انظر: لسان العرب ١١/ ١١٦.
(٩) قوله: (للرجال فيها) يقابله في (ف): (لها في الرجال).

<<  <  ج: ص:  >  >>