(٢) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). (٣) في (ر) و (ف): (معين). (٤) في (ف): (باب). (٥) قوله: (إجارة الرجل المرأة للخدمة) ساقط من (ر) وقد سقط من (ف) قوله: (لخدمة). (٦) قوله: (للخدمة) ساقط من (ر). (٧) أخرجه البخاري: ١٠/ ١٩٢، في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٧٨٤) بلفظ: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". ومسلم: ٧/ ٥٤، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم (٢٣٩١) بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". (٨) تجالت أي: أسنت وكبرت. انظر: لسان العرب ١١/ ١١٦. (٩) قوله: (للرجال فيها) يقابله في (ف): (لها في الرجال).