للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قدم الأول ولم يطلق أو طلق واحدة وكانت له الرجعة وهي حامل من الثاني، فإنه يحال بينها وبين الزوجين حتى تضع، ونفقة الحمل على الثاني، فسقطت النفقة عن الأول لكون الحمل من غيره (١)، وثبتت على الثاني؛ لأن نفقة الحمل ليس من شرطها بقاء (٢) العصمة؛ لأن نفقة المطلقة ثلاثًا ساقطة لسقوط العصمة، فإن كان منه حمل أنفق لأجله (٣)، وكذلك إذا كانت غير حامل وفسخ نكاح (٤) الثاني لم يكن على الأول نفقة، وإن لم يطلقها (٥) لأنها فعلت فعلًا (٦) منعت به نفسها.

[فصل [في النفقة التي تجب للحامل]]

النفقة تجب للحامل (٧) على زوجها إذا كانا حُرَّين، فإن كان عبدًا وهي حرة لم تلزمه نفقة الحمل في الطلاق البائن، وكذلك لو كانت أمة والزوج حر (٨)؛ لأن الولد ملك لسيد الأمة، فلا يلزمه أن ينفق على ملك غيره، وإن أعتق السيد الأمة لزمته النفقة (٩)؛ لأن الحمل عُتِقَ بعتق أمه.


(١) قوله: (من غيره) يقابله في (ب): (لغيره).
(٢) في (ش ١): (إبقاء).
(٣) في (ش ١): (من أجله).
(٤) قوله: (نكاح) زيادة من (ش ١).
(٥) قوله: (يطلقها) في (ح): (يطلق).
(٦) قوله: (وإن لم يطلقها لأنها فعلت فعلًا) في (ش ١): (وإن لم يطلق؛ لأنها فعلت ما).
(٧) قوله: (النفقة تجب للحامل) في (ش ١): (للحامل النفقة).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٥٠.
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>