للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا لم يكاتبه السيد إلا بالحمالة ولو كانت الكفالة (١) نجمًا واحدًا وقال الحميل: لك عليَّ أنه إن جئتني لانقضاء الأجل وعجز أديت عنه، لكان جائزًا قولًا واحدًا. وكذلك إذا قال السيد: أنا أقف عليه كل نجم يعجز عنه إلى آخر النجوم، فإن حمى إلى آخرها غرم جميع ما عجز عنه وكان حرًا، وإن مات قبل ذلك لم أتبعه بشيءٍ.

[فصل [في إجبار السيد عبده على الكفالة]]

للسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان في يده مال بقدرها، واختلف إذا كان فقيرًا وليس في يده مال يفي بها، فقال ابن القاسم: أنه لا يجبر (٢). وفي كتاب محمد: يجبر. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجبر؛ لأنه يقول أخاف أن (٣) أحبس في ذلك، وليس هذا من حقوق السيد عليَّ (٤).

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن أسقط المتكفل له مقاله في حبسه لم يكن للعبد أن يأبى؛ لأنه يقول: إن وجدت له شيئًا أخذته وإلا تركت، فإن أعتق العبد أتبع كالذي يقول: أنت حر على أن عليك مائة دينار وليس كالذي يقول: أنت حر وعليك مائة (٥)؛ لأنه في الحمالة أوجب عليه المال قبل العتق، وإذا قال: أنت حر وعليك أوجب عليه (٦) المال بعد العتق.


(١) في (ت): (الكتابة).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٠.
(٣) قوله: (أخاف أن) زيادة من (ف).
(٤) قوله: (عليَّ) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (مائة) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (عليه) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>