للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في عقوبة شاهد الزور, وهل تجوز شهادته إذا حسن حاله]

ويعاقب شاهد الزور إذا ظهر عليه، ويطاف به ولا يسود وجهه، وقال محمد بن عبد الحكم: ويكتب القاضي بذلك كتابًا، ويُشهِد فيه ويجعله نسخًا يستودعها عند من يثق به (١). واختلف في عقوبته إذا أتى تائبًا ولم يظهر عليه، فقال ابن القاسم فيمن رجع عن شهادته ولم يأت بعذر، لو أدب لكان لذلك أهلًا. وقال سحنون في العتبية: لا يعاقب ولو عوقب لم يرجع أحد عن شهادته خوف العقوبة، وقياسًا على المرتد (٢). يريد أنه لا يعاقب إذا رجع إلى الإسلام. وقال مالك -في المبسوط فيمن أصاب أهله في رمضان، ثم أتى يسأل عن ذلك-: فلا عقوبة عليه. قال: ولو عوقب خشيت أن لا يأتي أحد يستفتي في ذلك (٣). واحتج بالحديث الذي قال: "احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ فَلَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" (٤). فأما قبول (٥) شهادته في المستقبل، فإن أتى تائبًا ثم انتقل حاله (٦)


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٠.
(٢) في (ت): (المحارب). انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
(٣) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر).
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٠١، في باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، برقم (٦٤٣٦)، ومسلم واللفظ له: ٢/ ٧٨٣، في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، من كتاب الصيام، برقم (١١١٢).
(٥) قوله: (قبول) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>