للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى خير وصلاح قبلت إلا أن يكون قبل ذلك، عرف بالخير والصلاح فلا تقبل. وقد تقدم قول أصبغ في كتاب الأقضية، أن لا تقبل شهادته أبدًا (١) إذا أقر بشهادة الزور (٢). والأول أحسن. واختلف إذا ظهر عليه ثم تاب وانتقل إلى خير وصلاح، فقال محمد: قول ابن القاسم الآخر ألا تقبل شهادته إذا (٣) اطلع (٤) عليه، قال: وقد روي لنا فيه عن ابن القاسم قولان، والمنع ها هنا (٥) أحسن، ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه (٦)، أن توبته غير مقبولة، وهما يتفقان في أن لا تقبل توبتهما بالحضرة، فماذا لم تقبل سقطت شهادة هذا وقتل (٧) هذا.

ويفترقان ويختلفان (٨) في أن شاهد الزور، له حياة بعد ذلك يظهر فيها صلاحه، وانتقال (٩) حاله فقبلت شهادته، لذلك ليس بمجرد قوله الأول إني تائب، ولو غفل عن رفع الشهادة عن الزنديق، حتى ظهر صلاحه ودينه وانتقال حاله لم يكن كذلك. قيل: لا شبه أن يقال (١٠) تقبل توبته مثل الشاهد،


(١) قوله: (أبدًا) ساقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٠٥.
(٣) قوله: (أقر بشهادة الزور. . . تقبل شهادته إذا) ساقط من (ر).
(٤) في (ف): (ظهر).
(٥) قوله: (ها هنا) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(٧) في (ر): (وقبل).
(٨) قوله: (ويختلفان) زيادة من (ت).
(٩) في (ر): (بانتقال).
(١٠) قوله: (يقال) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>