للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليتيمم (١). فراعى الوجهين جميعًا: قدر نزع الماء واستعماله، فيجيء على هذا إذا كان الماء في الإناء أن يراعى قدر استعماله.

وإن خشي خروج الوقت أو لا يدرك ركعة من الصلاة- تيمم، ولو منع هذا من التيمم لراعى في الأول قدر نزع الماء وحده.

وقال أبو جعفر الأبهري: قال مالك: ويجوز التيمم إذا خاف فوات الوقت متى تشاغل بالغسل أو الوضوء.

[فصل [فيمن فقد الماء ومن في حكمه]]

قول الله -عز وجل-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣] يتضمن طلب الماء و (٢) منع التيمم إلا بعد الطلب وإعوازه. وهذا يتوجّه على من يقدر على استعمال الماء ويرجو بطلبه وجوده، فأما من كان لا يقدر على استعمال الماء لمرض أو كان مجدورًا (٣) أو محصوبًا (٤)، أو هو صحيح يخاف على نفسه متى استعمله، أو كان بمخافةٍ (٥) يعلم أنه لا ماء بها، فالطلب عنه ساقط؛ وكثير من المواضع يعلم أنه لا ماء بها وأن الماء بأماكن معلومة لا يطلب إلا بها.

وإن كان ممن يقدر على استعمال الماء، وبمكان يشك به الماء أو طلبَهُ (٦) فيما


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٦.
(٢) قوله: (طلب الماء و) ساقط من (ر).
(٣) المجدور: الذي أصابه الجدري، بالجيم مضمومة والدال مفتوحة والراء مكسورة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٩.
(٤) الحَصْبةُ -بسكون الصاد وفتحها وكسرها-: البَثْر الذي يَخْرُج بالبَدَن ويظهر في الجِلْد. انظر: لسان العرب: ١/ ٣١٨.
(٥) قوله: (بمخافة) ساقط من (ر)، وفي (ب): (بمجابة).
(٦) في (ر): (وبمكان به الماء ويشق طلبه)، وفي (ب): (وهو بمكان به الماء أو يشك طلبه)، وفي (ش ٢): (وبمكان به الماء أو يشك طلبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>