للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرب وعلى صفة لا يدركه فيها (١) مشقة- فإن الدِّين يسر، وليس طلب من كان نازلًا في منهلٍ كمن هو على ظهر يخاف مفارقة أصحابه، وليس الشيخ كالشاب ولا المرأة كالرجل، ولكل واحد منهم ما يطيقه من غير مشقة.

وإن كان في موضع لا ماء فيه وهو في رفقة معهم الماء، فإن كانوا ممن يمنعون من سألهم (٢) لبعدهم عن الماء الذي أمامهم، جاز له التيمم من غير سؤال لهم، وهو قول مالك في "العتبية". وإن كان يرجوهم إذا سألهم كان عليه أن يسألهم، فإن كانوا نفرًا قليلًا سأل جميعهم، وإن كانت رفقة كثيرة قال مالك: فليس عليه أن يطلب أربعين رجلًا (٣).

وقال ابن جيب عن أصبغ: يطلبه في الرفقة الكبيرة (٤) ممن حوله ومن (٥) قرب، فإن لم يفعل هذا: فقد أساء، ولا يعيد، وإن كانت رفقة قليلة فلم يطْلب (٦) أعاد ما دام في الوقت، وإن كانت مثل الرجلين والثلاثة أعاد أبدًا (٧).

فجعل طلبه من الرفقة الكبيرة استحسانًا، وهذا ضعيف، وتوجه الخطاب في الطلب من النفر اليسير (٨) من الرفقة الكبيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم.


(١) في (ش ٢): (لا تدركه معها).
(٢) قوله: (يمنعون من سألهم) يقابله في (س): (يظنون به)، وفي (ش ٢): (يضنون به).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٥، ٩٩، ١١٨.
(٤) زاد في (ر): (ويطلبه).
(٥) قوله: (من) زيادة من (ب) و (ش ٢).
(٦) في (ش ٢): (يطلبها).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٣.
(٨) زاد في (ر): (أيسر عليه من الطلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>