للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخوة (١) وبنات أخوات، وأخوات اللاتي أرضعته لأنهن خالات، وأمهاتها لأنهن جدات.

وإذا كان للمرأة ولدان ولأحد الولدين صبي وللآخر صبية فأرضعت الجدة أحد الأولاد، لم يحل أحدهما للآخر؛ لأنَّها إن أرضعت الصبي صار عمًّا للصبية، وإن أرضعت الصبية صارت عمَّة للصبي.

وإن أرضعت امرأة بنت بنتها، لم تحل لابن خالتها؛ لأنَّها صارت خالة للصبي.

وقال محمد فيمن طلَّق امرأة بعد أن بنى بها أو تلذذ، ثم تزوج مرضعة فأرضعتها المطلقة: حرمت الزوجة على زوجها؛ لأنها من الربائب المدخول بأمهاتهن. ولو أرضعت امرأة أختها، ثم تزوجت الكبيرة، كانت تلك الأخت بنتًا لها وربيبة لهذا الزوج وله أن يرى شعرها.

[فصل [في صفة الظئر]]

ويستحب أن تكون الظئر ذات عقلٍ، عفيفةً عن الفاحشة، سالمةً من العيوب التي يتقى حدوث مثلها في المرضع، ويكره أن تكون حمقاء، أو فاجرةً، أو جذماء، لما روي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن رضاع الحمقى والفاجرة (٢)، وقال: "إِنَّ الرَّضَاعَ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ" (٣).


(١) قوله: (أخوة) في (ش ١): (أخوات).
(٢) قوله: (لما روي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن رضاع الحمقى والفاجرة) ساقط من (ش ١).
(٣) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ١/ ٥٦، برقم (٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>