للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إذا استرضع أحدكم فليستحسن (١). وأرى أن يجتنب مثل (٢) ذلك من زوج الظئر وأخيها إن قدر (٣) على ذلك؛ لأن الولد ينزع إلى الأب والخال.

واختلف في استرضاع النصرانية: فكرهها في "المدونة" (٤) خيفة أن تطعمه الخنزير أو تسقيه الخمر، ولم يكرهه من جهة الدين. قال مالك: وقد يكون لها طباع حسنة من عفاف وسخاء ومحاسن الأخلاق، وليس الطباع في الدين (٥).

وقال في كتاب ابن حبيب: لا بأس ما لم يتخوف أن تطعمه ما حرم الله عز وجل (٦). وقال ابن القاسم: كان مالك يكرهه، ويقول: إنما غذاء الصبي مما يأكلن، وهن يأكلن لحم (٧) الخنزير ويشربن الخمر (٨).

ففي القول الأول: يجوز إذا كان رضاعه عن أبويه، ويسقط الاعتراض بما تطعمه، ويبقى الاعتراض من جهة اللبن في نفسه؛ لأنه نجس في أحد القولين في عرق السكران؛ لأن الجسم ينجس، وُينَجِّسُ اللبن بنجاسته ما يكون عنه، ولنجاسة الوعاء، كما قال في (٩) المرأة تموت إن لبنها نجس.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٥.
(٢) قوله: (مثل) ساقط من (ش ١).
(٣) في (ش ١): (إن كان يقدر).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٥.
(٦) قوله: (وقال في كتاب ابن حبيب: لا بأس ما لم يتخوف أن تطعمه ما حرم الله -عز وجل-) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٧) قوله: (لحم) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٣.
(٩) زاد في (ب): (لبن).

<<  <  ج: ص:  >  >>