(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣١١، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود، برقم (١٦٨٤)، والنسائي: ٨/ ٦٩، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٢٨)، واللفظ للنسائي. (٣) قوله: ("لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". وفي بعض طرقه) ساقط من (ق ٦). (٤) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٩٢، في باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، من كتاب الحدود، برقم (٦٤٠٧)، ومسلم: ٣/ ١٣١١، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود, برقم (١٦٨٤)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٨٣٢ , في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (١٥٢٠). (٥) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٣١، في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم =