للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في المجموعة: إذا طال الزمان حتى يرى أنهم نسوا أو ماتوا فعسى أن يقبل منه (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا طال الزمان لم يقبل قول الغرماء في تأخير الدين.

[فصل [فيما إذا اعترف الوصي بدين على الميت وخفي له أن يوصله إلى مستحقه]]

وإذا اعترف الوصي بدين على الميت، وخفي له أن يوصله إلى مستحقه فعل وإلا رفع (٢) إلى الحاكم، وكان شاهدًا.

وقال أشهب في المجموعة: للوصي أن يقضي دين الميت بغير أمر القاضي إذا كان فيه شهود عدول، قال: والثقة أن يرفع إلى القاضي؛ لأنه لو بلغ اليتيم فجرح الشهود ضمن، وأخذ ذلك ممن قبضه، وإن كان بأمر القاضي لم تقبل جرحتهم (٣)، وأرى ألا ضمان عليه، وإن لم يرفع إلى القاضي؛ لأنه كالحاكم عليهم وهو وكيل فعوض إليه، ولو رفع فإنما يعذر فيهم إليه فإذا كان يعلم منهم (٤) العادلة لو أعذر إليهم القاضي فيهم لسلم لم يكن عليه شيء، وإن جرحوا بما كان متقدمًا رجع على الغريم، ولا يرد ما أخذ (٥) بما أحدثوا من الجرحة بعد.


(١) انظر النوادر والزيادات: ١١/ ٣٢٦.
(٢) في (ت): (دفع).
(٣) النوادر والزيادات: ١١/ ٣٢٤.
(٤) في (ت): (فيها).
(٥) قوله: (ما أخذ) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>