للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع بشاهده (١)، وإلا رجع إلى ما كان يوجبه الحكم لو لم يشهد له، وإن خالفه الغريم وقال: بل قضيتك ولم أقض الميت، كان القول قول الوصي مع يمينه، وتسقط شهادته (٢) للغريم، ويكون على الغريم أن يغرم ذلك للمولى عليه.

واختلف هل يلزم الوصي النظر فيه فقيل: ليس ذلك له (٣) عليه؛ لأنه يقول: أخذ بغير حق (٤)، ولا شيء عليه ولا يجوز لي أن أتصرف فيما ظلم فيه.

واختلف إذا نكل الوصي (٥) عن اليمين، فقال مالك: إن كان ذلك يسيرًا غرمه الوصي، ووقف إذا كان كثيرًا وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز وابن القاسم: يضمن، وإن كان كثيرًا (٦) (٧)، وهذا يحسن، إذا كان الوصي ممن يظن به، وإن كان مبرزًا في الدين والفضل لم أر عليه شيئًا؛ لأنَّ مثل ذلك ينكل عن حق نفسه، وليس يمين الآخر دليلًا على أنه قبض ذلك، وإن كان على الميت دين فقضاه بغير بينة، وأنكره الغرماء حلفوا وغرم الوصي؛ لأنه فرط إذا قضى بغير بينة.

وقال أشهب في كتاب محمد: ولو قال: أشهدت وماتوا أو غابوا لضمن إذا حلف (٨) الغرماء (٩).


(١) في (ف): (مع شاهده).
(٢) في (ت): (شهادة).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٤) في (ت): (حقي).
(٥) في (ت): (الموصى).
(٦) قوله: (وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز. . . كان كثيرًا) ساقط من (ت).
(٧) انظر المدونة: ٤/ ٧١.
(٨) في (ف): (غاب).
(٩) انظر النوادر والزيادات: ١١/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>