للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب الاقتداء به (١) إن صلى لنفسه، ولا بمن أقامه للصلاة. وإذا لم يجب الاقتداء به، صاروا كأهل البوادي الذين لا إمام لهم (٢).

فعلى قول مالك يتحرون أقرب الأئمة إليهم ممن أقامه أمير المؤمنين.

وعلى قول ربيعة يجوز لهم الذبح (٣) إذا طلعت الشمس.

وعلى قول أبي حنيفة إذا طلع الفجر.

[فصل [فيمن نحر قبل الفجر]]

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يضحى يوم النحر، ولا بعده؛ حتى تستقل الشمس، وتحل الصلاة (٤).

وقال أصبغ (٥): ليس ذلك عليه في اليوم الثاني أن ينتظر قدر صلاة الإمام. يريد: بالأمس، ولكن إذا حلت الصلاة (٦)، ولو ذبح في اليوم الثاني والثالث إذا طلع الفجر؛ جاز. وأجرى الذبح في هذين اليومين على الهدايا (٧) أنه يجوز النحر إذا طلع الفجر، واختلف إذا زالت الشمس من اليوم الأول والثاني.

فقال ابن حبيب: يؤخر الذبح في بقية ذلك اليوم حتى يضحي في اليوم الذي يليه، وتستقل الشمس، فإن لم يضح حتى زالت الشمس من اليوم


(١) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (لهم) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (الذبح) ساقط من (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٣.
(٥) قوله: (وقال أصبغ) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (الصلاة) في (ب): (الشمس).
(٧) قوله: (الهدايا) في (م): (أحكام الهدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>