للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم (١) وذبحه، فإن تبين لهم أنهم أخطؤوا أجزأهم (٢). وقال في كتاب محمد: لا يجزئهم. وقال ربيعة في كتاب ابن حبيب: إن كانوا بحيث ليس (٣) إمام يقتدى به، فمن ذبح بعد طلوع الشمس، أجزأه، ومن ذبح قبل طلوعها؛ لم يجزه (٤). وهو قول عطاء. وقال أصحاب الرأي: في أهل السواد طلوع الفجر. ولا أرى أن يجزئ ذلك من كان مع الإمام في المصر؛ لأنهم مخاطبون بالصلاة معه، فيعلمون ذلك بالمشاهدة ليس بالتحري. وأما أهل البوادي؛ فتجزئهم، ولم يبعد (٥) من قال: إنهم (٦) غير مخاطبين بالإمام بحال؛ لأن الحديث إنما ورد فيمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورأى مالك أن من بعده من الخلفاء ومن يقيمونه (٧) بالبلدان مثل ذلك (٨)، لا يتقدمون بالذبح.

والمصلّي بالناس العيد ثلاثة: أمير المؤمنين (٩) كالعباسيّ اليوم.

والثاني: من أقامه لذلك في بلده أو عمله على بلد من بلدانه. هذان لا يُتقدمان بالذبح.

والثالث: من كان سلطانًا (١٠) من غير أن يقيمه أمير المؤمنين (١١) فهذا لا


(١) قوله: (إليهم) ساقط من (م).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٦.
(٣) قوله: (ليس) في (ر): (لهم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٤.
(٥) قوله: (يبعد) في (ب): (يتعد أنهم).
(٦) قوله: (إنهم) ساقط من (ب).
(٧) قوله: (ومن يقيمونه) زيادة في (م).
(٨) قوله: (ذلك) ساقط من (ب).
(٩) قوله: (أمير المؤمنين) يقابله في (ب): (أمراء)، وفي (ر): (أمير).
(١٠) قوله: (سلطانًا) في (م): (مثل سلطان).
(١١) قوله: (المؤمنين) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>