للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوانى (١) الإمام بعد انصرافه، فمن ذبح بعد القدر (٢) الذي لو لم يتوان لفرغ من الذبح، فإنه يجزئه (٣).

وقال أبو مصعب: إذا أخطأ الإمام فلم يذبح بالمصلى، أو ترك تركًا يجاوز ما يذبح فيه الإمام، فيكون من ذبح مصيبًا (٤)؛جائز له ذبيحته (٥).

وهذا أحسن، وليس على الناس أن يمهلوا إلا بقدر ذبحه، لو ذُبح بالمصلى.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالُمصَلَّى (٦). ومن ذبح بالتحري ممن لم يُصلِّ مع الإمام، ثم تبين أن ذبحه كان قبل ذبح الإمام؛ لم يجزئه.

وفي التفريع لابن الجلاب: إنه يجزئه، قال إذا لم يبرز الإمام أضحيته، قال: يؤخر الناس قدر انصرافه وذبحه، فإن توخى (٧) أحد وذبح، ثم تبين أنه ذبح قبله؛ أجزأه (٨).

واختلف في أهل البوادي على أربعة (٩) أقوال، فقال مالك في المدونة:


(١) في (م): (يتراخى).
(٢) في (م): (الفور).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٤.
(٤) قوله: (مصيبًا) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٤.
(٦) سبق تخريجه، ص: ١٥٥٣.
(٧) في (م): (تراخى).
(٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٢.
(٩) في (م): (ثلاثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>