للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) باب (٢) في جناية أمِّ الولد

اختلف في جناية أم الولد إذا قتلت خطأ، فقال مالك: يجبر سيدها (٣) على أن يفتديها بالأقل من القيمة أو (٤) من الدية (٥) أو قيمتها يوم الحكم (٦).

وقال المغيرة بالأقل من الجناية أو قيمتها يوم جنت (٧)، وقال ابن الجهم: (٨) قال محمد بن عبد الحكم: لا شيء على سيدها وذلك في ذمتها وإذا جنت (٩) قال ابن الجهم: السيد بالخيار إن شاء أسلم (١٠) الجناية، أو (١١) يسلم ما بقي (١٢) له فيها من الخدمة فيستخدمها أو يؤاجرها، قال: ولا يلحقه من (١٣) جنايتها أكثر مما يملك منها وإن وفَّت رجعت إلى


(١) زاد في (ق ٦) قبل ذكره ذلك الباب: (كتاب جنايات العبيد).
(٢) قوله: (باب) ساقط من (ق ٢).
(٣) قوله: (سيدها) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).
(٤) قوله: (من القيمة أو) زيادة من (ق ٢).
(٥) في (ف): (الجناية).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦٧٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٧٢.
(٨) قوله: (قال ابن الجهم) زيادة من (ق ٢).
(٩) قوله: (إذا جنت) زيادة من (ف).
(١٠) في (ق ٦) و (ق ٧): (سلم).
(١١) في (ف): (وإن شاء أن).
(١٢) قوله: (بقي) ساقط من (ف).
(١٣) في (ف): (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>