للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من اشترى سلعة ثم مات هو والمشتري (١) وجهل ورثتهما معرفة الثمن

وقال ابن القاسم في "المدونة" فيمن اشترى سلعةً ثم مات هو والبائعُ قبلَ دفع الثمن، وجهل ورثتُهما الثمنَ قال: يحلف ورثة المشتري أنهم لا يعلمون بما (٢) اشتراها به أبوهم، ويحلف ورثة البائع على مثل ذلك، ثم تُرَدُّ السلعُ (٣) إن كانت قائمة، أو قيمتها إن كانت فائتة، قال: وإن ادَّعى أحدُهما معرفةَ الثمن وادَّعى الآخرون (٤) الجهلَ - كان القولُ قولَ من ادَّعى المعرفةَ منهما إذا أتى بأمر سداد يشبه (٥)، فيفسخ (٦) البيع إذا كانت قائمة (٧) بعد أيمانهما على جهل الثمن بمنزلة إذا ادعيا التحقيق فإنهما يتحالفان ويتفاسخان.

وأرى ألا يُفسخ البيعُ ويغرموا (٨) الأوسط من القيمة؛ لأنهما متفقان أن في الذمة دينًا (٩) لا يدريان (١٠) كم هو، فوجب أن يغرم الأوسط (١١) مما شك فيه.

ولو كان ورثةُ الميتين عصبةً وممن يُرَى ألا (١٢) علم عندهم - لم يكن بينهم يمين ورُدَّتْ على أصله مع القيام، وغرم الأوسط من القيمة مع الفوت من غير


(١) قوله: (والمشتري) كذا في المخطوطات، وفيها تحريف والصواب: (والبائع).
(٢) في (ر): (ما).
(٣) في (ر): (السلعة).
(٤) في (ر): (الآخر).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٦.
(٦) في (ر): (ففسخ).
(٧) جاء قوله: (قال: وإن ادَّعى أحدُهما. . . قائمة) في نسخة (ر) بعد قوله: (يغرم الأوسط مما شك فيه) الآتي ذكره.
(٨) في (ر): (ويغرم).
(٩) في (ر): (شيئًا).
(١٠) في (ر): (لا يعرفان).
(١١) في (ر): (فيجب أن يغرم الوسط).
(١٢) في (ر): (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>