للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يأخذه إن أحب ويدفع قيمة الصبغ، وإن أبى كانا شريكين وعلى القول (١) الاَخر ما زاد الصبغ، وهو أحسن وبه يشارك، وإن لم يزد لم يكن له شيء.

واختلف إذا نقصه الصبغ هل له أن يضمنه قيمة الثوب إذا نقله عن الغرض الذي يراد له؟

وقد اختلف في مشتري العبد يقتله خطأ؛ لأنه في الصبغ والقتل لم يصون ماله بخلاف اللباس والأكل والتضمين في كلا الوجهين (٢) أحسن.

فصل [فيمن غصب دارًا فهدمها]

ومن غصب دارًا فهدمها كان صاحبها بالخيار بين أن يأخذه بالغصب ويغرمه قيمتها قائمة (٣) يوم الغصب، أو يأخذه بالعداء فيغرمه قيمتها قائمة يوم الهدم، أو يأخذ العرصة وحدها ويغرمه ما نقص الهدم على أن الأنقاض لصاحبها (٤)، أو يأخذ العرصة والأنقاض ويغرمه ما نقص الهدم على أن الأنقاض لصاحبها (٥) يقال ما قيمتها قائمة وما قيمتها مهدومة على هيئتها فما بينهما غرمه (٦) ثم يختلف متى تكون قيمة النقص؟ فعلى قول ابن القاسم: يوم الهدم، وعلى قول سحنون: يوم الغصب، وأرى أن يكون عليه الأكثر من قيمته في هذين الوقتين.


(١) قوله: (القول) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (كلا الوجهين) في (ق ٩): (كلتا الروايتين).
(٣) في (ق ٩): (قيمة).
(٤) في (ق ٩): (للغاصب).
(٥) قوله: (أو يأخذ العرصة. . . . . على أن الأنقاض لصاحبها) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (غرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>