للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن هرب بماشية عن الزكاة]

واختلف فيمن هرب بماشيته خمس (١) سنين وهي أربعون شاة، ثم جاء الساعي وهي بحالها لم تزد ولم تنقص. فقال ابن القاسم: تؤخذ منها شاة؛ لأنه يبتدئ بأول عام، والباقي تسعة وثلاثون، فلا زكاة عليه (٢) فيها. وقال أشهب وعبد الملك: يؤخذ منها خمس شياه؛ لأنه يبتدئ بآخر عام وهي أربعون فيأخذ منها شاة، وأربعة في ذمته، والدين لا يسقط زكاة الماشية (٣).

والقول الأول أحسن؛ لأن الشاة التي كان الحكم أن تؤخذ أول عام موجودة، وهي التي غصبت، ولا تكون في الذمة إلا بإتلاف أو بعد التغير بنقص، وإن تغيرت بزيادة أخذت بزيادتها؛ ولو كان ذلك دنانير وهي عشرون دينارًا منع زكاتها خمس سنين، فإن لم يكن له عرض يجعل فيه قدر زكاة الأعوام الفارطة زكاها عن عام واحد؛ لأن الدين يُسْقِطُ زكاةَ العينِ بخلافِ الماشيةِ.

واختلف إذا كان له عرض لم يحل عليه الحول، فقال ابن القاسم: يزكى عن أول عام نصفَ دينار (٤)، وقاله ابن وهب. وعلى القول الآخر: يزكي عن الأعوام (٥) كلها إذا كانت قيمة العرض دينارين.

واختلف أيضًا (٦) إذا صارت الأربعون شاة في العام الخامس ألف شاة


(١) قوله: (خمس) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (م).
(٣) في (م): (الزكاة من الماشية)، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٤.
(٥) في (م): (الأول).
(٦) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>