للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قارن؛ قضى قارنًا، وإن قضى الحج والعمرة مفردين؛ لم يجزه.

وقال عبد الملك: إن كان مفردًا، فقضى قارنًا؛ أجزأه (١). وهو أحسن لوجهين: أحدهمما: أن الهدي عنده يرفع الوصم، ويصير تامًا كتمام المفرد.

والثاني: أن من أتى بحجة الإسلام قارنًا؛ أجزأه.

فإن كان الفرض حجًا بانفراده، فتطوع بإضافة العمرة- أجزأه. ولا يقال له: إنه غير جائز؛ لأنه اشترك بين فرض وتطوع. وإن كان ذلك فإنه لا يخلو أن تكون الحجة التي أفسد حجة الإسلام، فلا يكون إفساده أوكد في الوجوب مما كان يجزئه أن يأتي به ابتداء أو تطوعًا، فلا يكون التطوع آكد. وكذلك، إذا أفسد وهو قارن، فأتى بالحج والعمرة مفردين يجزئانه؛ لأنه أتى بأفضل مما أفسدة لأنه أفسد طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وأتى بطوافين وسعيين. والقارن يأتي بالهدي لإسقاط أحد العملين، وإسقاط أحد السفرين، فجمعها بدم. والمتمتع يأتي بدم لإسقاط أحد السفرين. وقد وفى هذا بالعملين مَنْ أتى بالعمرة مِنْ أشهر الحج. وإن أتى بها قبل أشهر الحج كان أبين؛ لأنه أتى بعملين سلم فيهما من الهدي.

[فصل [فيمن أفسد حجه]]

وإن أفسد وهو متمتع، فقضى مفردًا غير متمتع؛ أجزأه (٢). وأن أفسد مفردًا فقضى متمتعًا أجزأه أيضًا؛ لأن الهدي لإتيانه بالعمرة حينئذ ليس لوصم في الحج.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>