للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجمعان في النصاب؛ لأن الأصل ألا يُزكى مالٌ إلا باجتماع وجهين (١): أن يكون نصابًا، ويقيم بيده حولًا. فإن انخرم أحدهما لم تجب زكاة. وكذلك إذا أقامتِ الغنمُ في يديه ستةَ أشهرٍ، وهو تمام حولِ العينِ، وأقام (٢) ثمن الغنم في يديه ستة أشهر، وهو تمام حول الغنم، لم تجب فيه (٣) زكاةٌ.

[فصل الخلاف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها أو من غير جنسها]

واخْتُلِفَ فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها، أو من غير جنسها، على أربعةِ أقوالٍ: فقال مالكٌ (٤) في المدونةِ فيمن باعَ غنمًا بغنمٍ: إنه يبني الثانيةَ على حولِ الأولى. وإن باعها بإبلٍ، أو بقرٍ، استأنف بالثانية حولًا، ولم يزكِّها على حولِ الأولى (٥). وقال في كتاب ابن سحنون فيمن باعَ غنمًا بغنم: إنه يستأنف للثانية حولًا (٦). وقال أيضًا: يزكي للثانية (٧) على حولِ الأولى، مثل قوله الأول (٨). وقال في المدونة فيمن باع غنمًا بإبل أو بقر: إنه يستأنف بالثانية


(١) في (ق ٣) و (م): (فصلين).
(٢) في (ر): (أو أقام).
(٣) في (ر) و (م): (عليه).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٠.
(٧) قوله: (للثانية) ساقط من (ق ٣) و (م).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>