للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حولًا (١). وقال في كتاب محمد: يزكيها على حول الأولى، إذا كانت الأولى نصابًا، فإن كانت دون نصاب استأنف بالثانية حولًا (٢). وقال محمد بن مسلمة: يبني على حول الأولى. وإن كانتِ الأولى أقل من نصابٍ، فقال فيمن له بعير أقام في يديه ستة أشهر، ثم باعه بأربعين شاة، ثم جاءه المصدق بعد ستة أشهر أخرى: زكَّى زكاة الغنم؛ لأنها ماشية حال على أصلها الحول (٣).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لا خلاف في زكاة العين؛ الذهب والفضة، أنه ليس من شرط وجوب الزكاة فيه أن يقيمَ ذلك العين حولًا. وإنه إذا تجر فيه ثم عاد عينًا، أنه يزكي هذا العين الثاني على حولِ الأول؛ بل ذلك أوجب في الزكاة إذا تجر فيه؛ لأن تنمية (٤) العين لا تصح إلا بانتقال الأول. فإن بقيت العينُ على حالها، وغلب على التنمية، كان فيها قولان: هل تسقطُ الزكاةُ، أم لا؟ والماشية بعكس ذلك، فتجب الزكاةُ إذا بقيتِ الغنمُ أو الإبل أو البقر في يده حولًا؛ لأن النماء موجودٌ مع بقاء عينها، وبقيت على الأصل، أنه لا تجب الزكاة إلا مع بقاء تلك العين حولًا. ورأى مرة أنَّ الزكاةَ واجبةٌ، إذا باعها من جنسها (٥)، بمنزلة من باع ذهبًا بذهبٍ. ورأى مرة أنه يستأنف الحول، لما كان النماء موجودًا مع بقاء عينها من غير نقلِ ملكٍ. وإذا باعَ الغنمَ الأولى (٦) لم تجبْ في الثانيةِ زكاةٌ إلا بعد حولٍ.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٠.
(٤) في (ر): (سنة).
(٥) في (ق ٣): (بجنسها).
(٦) قوله: (الغنمَ الأولى) يقابله في (م): (الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>