للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل رؤية الهلال نهارا]

وقال مالك (١) في كتاب ابن حبيب، وشرح ابن مزين في الهلال يرى قبل الزوال: وهو لليلة القابلة. (٢) وقال ابن وهب، وعيسى بن دينار، وابن حبيب: هو لليلة الماضية، (٣) فيمسك الناس على قولهم عن الأكل، إن كان ذلك في هلال رمضان، ولا يجوز الإمساك إن كان في (٤) هلال شوال، ووجه ذلك، أن الله -عز وجل- أجرى العادة في رؤية الهلال عند الغروب ولم يختلفوا أن ذلك لمقاربته من الشمس، وأن انتقاله على قدر قدره الله سبحانه، كما قال: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} [يس: ٣٩]، فإذا بعدت منزلته ورئي في المنزلة التي (٥) العادة أن يكون فيها في الليلة الثانية، ويستحيل أن يكون في أول ليلة، حمل على أنه في الليلة الثانية (٦)، وكذلك إذا خفي في أول ليلة لغيم أو ما أشبه ذلك فرئي في الليلة الثانية في المنزلة التي العادة أنه يكون فيها في الليلة الثانية، ولا يصح أن يكون فيها في أول ليلة، أنه يحمل على أنه لليلتين.


(١) قوله: (مالك) ساقط من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢.
(٤) قوله: (في) ساقط من (ش).
(٥) قوله: (التي) ساقط من (ش).
(٦) قوله: (ويستحيل. . . الليلة الثانية) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>