للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل واختلف إذا تلبس بالصيام في السفر هل يكون بالخيار في إتمامه]

واختلف إذا تلبس بالصيام في السفر، هل يكون بالخيار في إتمامه؟ فمنع ذلك مالك (١) في المدونة (٢)، وأجازه مطرف في كتاب ابن حبيب واحتج بإفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بلغ الكُدَيْد (٣).

واختلف بعد القول بمنعه؛ إن هو أفطر، هل عليه كفارة؟ فقال في المدونة: يكفِّر (٤)، وقال (٥) في المبسوط: لا كفارة عليه، وهو قول المخزومي، وابن كنانة (٦)، وقال ابن الماجشون: إن أفطر بالجماع كفَّر، وإن أفطر بالأكل والشرب لم يكفِّر؛ لأنه للتقوى أفطر (٧).

والقول الأول أحسن؛ لقول الله سبحانه: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] فإن أفطر كان منتهكًا لحرمة يوم من رمضان وكانت عليه الكفارة إلا أن يكون متأولًا، وأما فطر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن السبب كان فيه أن الناس شق عليهم الصوم وأجهدهم فأمرهم بالفطر فوقفوا عنه، فقيل له: "إِنَّمَا يَنْظُرُونَ إلى مَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ" (٨).


(١) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤، ٢٥.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢.
(٥) قوله: (قال) ساقط من (س).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤.
(٨) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٨٥، في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>