للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درئ لأن القطع ذب عن الأموال، فإذا قطع عبده كانت مصيبته (١) زيادة عليه في مصيبته في ماله، وإن سرق مع أجير صاحب الدار من موضع أذن له فيه، لم يقطع، وإن كان من موضع لم يؤذن له فيه قطعا، وإن كان صبي وبالغ ومجنون وصحيح، قطع البالغ والصحيح (٢)؛ لأن دراءة القطع عن الصبي والمجنون لم تكن لشبهة في المال، ولا لأن إذنه إذن، وإنما كانت لأنه غير مخاطب بالشرع، فكان حكم الآخر (٣) حكم من سرق بانفراده، أو خرج بسرقة وحده، أو أمر الصبي أو المجنون بحملها، أو خرجا بها جميعًا وقيمتها ثلاثة دراهم؛ لأن الصبي والمجنون متصرف ولو خرج كل واحد بسرقة ولم يأمره الآخر لم يقطع البالغ الصحيح إلا أن يكون في قيمة (٤) ما خرج به وحده ثلاثة دراهم، وإذا كان عبد (٥) المسروق منه وأجنبي فيخرج كل واحد بسرقة، فإنه لا يقطع الأجنبي إلا أن يكون فيما خرج به ربع دينار، وكذلك إذا حملاها بينهما فلا يقطع إلا أن تكون قيمتها نصف دينار.

[فصل [في سرقة أحد الشريكين]]

وإذا استودع الشريكان مالًا ثم سرقه أحدهما، قطع إذا كان فيما سرق فضل عن حقه ثلاثة دراهم، قال مالك: إذا جاوز فوق حقه من جملة (٦) المال


(١) قوله: (مصيبته) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ف) و (ق ٧): (البالغ الصحيح).
(٣) قوله: (حكم الآخر) مطموس في (ق ٦).
(٤) قوله: (قيمة) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ق ٧): (غير).
(٦) قوله: (جملة) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>