للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما جاء (١) في العدة من النكاح الفاسد، والأمة تعتق وهي في العدة, وفي أم الولد يموت عنها سيدها وزوجها، والعدة من الصبي والخصي

النكاح الفاسد على وجهين: مجمع على فساده، ومختلف فيه. فإن كانت المرأة في عدة من طلاق وكان مجمعًا على فساده، اعتدت بثلاث حيض (٢). وقيل: حيضة استبراء؛ لأن الزيادة على الواحدة تعبد.

وإن كان مختلفًا فيه، اعتدت بثلاث حيض.

وإن كانت في عدة من وفاة وكان مجمعًا على فساده ومات قبل الدخول، لم يكن عليها عدة.

واختلف إذا مات بعد الدخول هل تعتد بثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشرًا.

ويختلف إذا كان مختلفًا فيه، ومات قبل الدخول، فمن جعل فيه الميراث جعل عليها العدة، ومن لم يرَ فيه الميراث لم يجعل عليها عدة، فإن دخل كانت الموارثة وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا.

وذكر محمد عن ابن القاسم في كتاب النكاح فيمن تزوج امرأة (٣) في


(١) قوله: (ما جاء) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢.
(٣) قوله: (امرأة) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>