للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ذكر بعد السلام سجد. وهو (١) أبين؛ لأن سجود التلاوة إنما كان في صلاة، وقضاؤه استحسان.

[فصل [فيمن سمع آية سجدة]]

وعلى من سمع السجدة أن يسجد، وذلك بخمسة شروط:

أن يكون القارئ بالغًا، وعلى وضوء، ويسجد حينئذ، ولا يكون قراءته ليسمع الناس حُسْن قراءته، والسامع ممن قصد الاستماع، فهذه جملة متفق عليها (٢). وإن كان القارئ ممن لا يؤتم به كالمرأة أو الرجل الفاسق أو على غير وضوء، أو (٣) كان السامع ممن لم يقصد الاستماع، لم يكن عليه سجود.

واختلف إذا كان القارئ صبيًّا، أو على (٤) وضوء ولم يسجد القارئ، وكان قصد الاستماع لقراءته، فقال في المدونة: لا يسجد إذا كان صبيًّا (٥).

وإن كان رجلًا على طهارة (٦) ولم يسجد، سجد المستمع، وكذلك إذا كانت قراءته ليسمع الناس وسجد (٧). وأجاز في العتبية إمامة الصبي في النافلة (٨)، فعلى هذا يسجد بسجوده.


(١) في (ب): (والأول). قال في التوضيح: ٢/ ١٢٠، نقلًا عما للمؤلف هنا: (ولو ذكر وهو جالس قبل أن يسلم أو بعد السلام سجد)، وهو يرجح ما أثبتناه.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٠.
(٣) في (ر): (وكان).
(٤) في (ر): (على غير).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٠.
(٦) قوله: (على طهارة) يقابله في (ر): (على غير وضوء).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٠١.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>