للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الظهار إلى أجل وإلى قدوم فلان، ومن قال: أَنتِ عليَّ كظهر أمي اليوم إن دخلتِ الدار

الظهار على وجهين: مطلق ومقيد:

فالمطلق: ما لم يعلق بشرط (١) كقوله: أنت عليّ كظهر أمي، لا يزيد على ذلك، وهذا لا ينحل عنه بمرور وقتٍ، ولا يحله إلا الكفارة بعد العودة.

والمقيد: على أربعة أوجه:

أحدها: أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي من اليوم إلى شهر أو إلى سنة.

والثاني: أن يقول: إذا مضى شهر أو سنة فأنتِ عليَّ كظهر أمي.

والثالث: أن يعلقه بشرط لا يدري أيكون (٢) أو لا يكون، كقوله: إلى قدوم فلان، أو ما أشبهه.

والرابع: أن يجعله يمينًا، فيقول: إن كلمت فلانًا (٣) أو دخلت دار فلان فأنت عليَّ كظهر أمي، فإن قال: أنتِ عليّ كظهر أمي من الآن إلى شهر أو إلى سنة كان في المسألة قولان، فقال في المدونة: يلزمه الظهار، وإن خرج ذلك الوقت (٤). يريد: وإن لم يعد قبل ذلك في الأجل.

وروى عنه مطرف في مختصر ما ليس في المختصر أنه قال: لا شيء عليه إذا


(١) في (ح): (شرطه).
(٢) قوله: (أيكون) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (فلانًا) ساقط من (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>