للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في التعريض بالقذف والشتم، ومن شتم بلفظ متردد بين القدف (١) وغيره

ومن شتم رجلًا فإنه لا يخلو من خمسة أوجه:

إما أن يقذف ويصرح بالقذف، أو يُعَرِّضْ به، أو يشتم بما لا يراد به قذف، أو يُعَرِّضْ به، أو بلفظ محتمل هل يراد به القذف أم لا؟ (٢)

فإن صرح بالقذف أو عَرَّضَ به، حُدَّ، وإن شتم بلفظ لا يراد به القذف أو عَرَّضَ به، عوقب ولم يحد.

وإن أشكل الأمر هل يراد به القذف أم لا؟ أُحْلِفَ أنه لم يرد قذفًا، وعوقب.

واختلف إذا نكل هل يحد أم لا؟ فأجراه (٣) مرةً على النكول عن أيمان التُّهم: أنه يغرم ما نكل عنه، وكذلك هذا يحد فيما نكل عنه، ورأى (٤) مرة أنه بخلاف المال، فلا يؤخذ منه الحد، ومثله إذا نكل عن الطلاق والعتق عندما شهد عليه بذلك شاهد، فاختلف هل يطلق عليه ويعتق أم لا؟

والتعريض يختلف، فإن كان من أجنبي حُدَّ، وإن كان من الأب لولده لم يُحدَّ إلا أن يصرح.

واختلف إذا كان التعريض من الزوج لامرأته، هل يحمل على أنه أراد


(١) في (ق ٧): (الشتم والقذف).
(٢) قوله: (أو يعرض به أو بلفظ محتمل هل يراد به القذف أم لا) ساقط من (ف).
(٣) في (ف) و (ق ٧): (فأُجري).
(٤) في (ق ٧): (روى).

<<  <  ج: ص:  >  >>