للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قذفًا أم لا؟ وقد مضى ذلك في كتاب اللعان.

ومن التعريض أن يقول الرجل لمن شاتمه: ما أنا بزانٍ، واللفظ يقتضي مدح نفسه، ونفي الزنى عنها، والقصد إثباته على من يخاطبه، وكذلك قوله: ما يطعن في فرجي بشيء، وإني لعفيف الفرج، أو إنك لعفيف الفرج (١) - كل ذلك يحد فيه. وإن لم يذكر الفرج، وقال: إني لعفيفٌ، أو ما أنتَ بعفيفٍ أو عفيفةٍ - افترق الجواب، فإن قال ذلك لرجل- أُحْلِفَ أنه لم يرد قذفًا ولم يحد، وهو قول مالك وعبد الملك (٢).

واختلف إذا قال ذلك لامرأة، فقال: إني لعفيف، أو يا عفيفة، فقال مالك: يعاقب ولا يحد (٣)، وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: يحد (٤).

وإن قال ذلك لرجل حد، إلا أن يدعي أنه أراد عفيف المكسب والمطعم والحال، فيحلف ولا حد عليه، وينكل، قال: لأن المرأة لا يعرض لها بالعفاف إلا في الفرج، والرجل يعرض له بذلك في غير وجه؛ في المال واللسان والفرج (٥).

قُلْتُ (٦): إن كان قِبَلَ الرجل ظِنَّةً في الفرج- لم يصدق أنه أراد غيره، وإن لم يكن قِبَلَ المرأة ظِنَّةً في الفرج، وعُلِمَ منها بذاءة اللسان وقِلَّة تصون في حالها،


(١) قوله: (أو إنك لعفيف الفرج) ساقط من (ق ٦).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٩.
(٣) الذي وقفت عليه في النوادر: ١٤/ ٣٣٩، هو قوله: قال ابن وهب: بلغنى عن مالك فيمن قال لرجل: يا ابن العفيفة أنه يحلف ما أراد القذف ويعاقب.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٩، ٣٤٠.
(٦) في (ق ٦): (قال الشيخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>