للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتكلفون من بذل النفوس.

وقيل: لا يعطى إلا أن يكون هناك فقير. وعلى هذا القول يكون كابن السبيل، ويعطى الغزاة وإن كانوا أغنياء إذا كانوا في (١) نحر العدو مقيمين بذلك الموضع، فيستألفون بالعطاء لمقامهم به، ويصرف منها للغازي بقدر ما يحتاج إليه في غزوه.

وقال محمد بن عبد الحكم: يُجعل منها نصيب في الحملان، والسلاح، وُيشترى منها القوس، والمساحي، والحبال، وما يحتاج إليه لحفر الخنادق، والمنجنيقات للحصون، وتنشأ منها المراكب للغزو، وكراء النواتية (٢)، ويعطى منها للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو للمسلمين (٣)، مسلمين كانوا أو نصارى، وُيبنى منها حصن على المسلمين، ولو حصر قوم من العدو قومًا من المسلمين لا قوة لهم بدفعهم، فصالحوهم (٤) على مال، فلا بأس أن يُعطوا من ذلك، وأرى ذلك كله داخل في عموم قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠].

فصل [في قوله تعالى: {وَابْنِ السَّبِيلِ}]

وأما قوله تعالى: {وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: ٦٠]، وهو المسافر المنقطع فيعطى منها (٥) بثلاثة شروط:

إذا لم يكن سفره في معصية، وكان فقيرًا بالموضع الذي هو به وإن كان غنيًّا


(١) قوله: (في) ساقط من (س).
(٢) النوَّاتيةُ: الملاحون. انظر: لسان العرب: ٢/ ١٠١.
(٣) قوله: (للمسلمين) ساقط من (س).
(٤) في (م): (فصالحهم المسلمون).
(٥) قوله: (منها) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>