للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بلده، وكان لا يجد من يسلفه.

واختلف إذا وجد من يسلفه وهو غني في بلده (١)، فقال مالك في كتاب محمد بن سحنون: لا يعطى (٢).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد (٣): يُعطى (٤). وقال محمد بن عبد الحكم: ليس عليه أن يتسلف؛ لأنه يُخاف تلف ماله، ويبقى الدَّيْن في ذمته إلا أن يجد من يسلفه، على أنه إن سلم ماله وإلا فهو في حلٍّ (٥)، فلا يعطى حينئذ. وهذا أحسن، ولو كان رجلًا مقيمًا ببلدة اضطره أمر إلى الخروج لا يستطيع المقام معه، لأعطي ما يبلغه في سفره ذلك، كان كابن السبيل وهو وإن لم يقع عليه اسم ابن السبيل؛ فإنه في معناه لوجود السبب الذي من أجله جاز لابن السبيل أن يأخذ. وإن كان سفره لغير مستعتب، وهو مضطر إلى الرجوع- أعطي للوجهين جميعًا؛ لذهابه ومجيئه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٢. ونصه فيه: "قال مالكٌ: ولا بَأْسَ أَنْ يعطَى الغازي وابنُ السبيلِ منها وإن كان معهما ما يكفيهما، وهما غنيَّانِ ببلدهما، ولو لم يقبلا، كان أحبَّ إليَّ لهما".
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٣. ونصه فيه: "ومن المجموعة، وكتاب ابن سحنون، قال ابن نافعٍ، عن مالكٍ، في الغريب الغنيِّ ببلده يجد من يسلفه قال: لا يعطَى، فإن لم يجد من يسلفه، فليعطَ".
(٣) قوله: (في كتاب محمد) يقابله في (م): (في كتاب ابن حبيب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٣.
(٥) في (م): (حال).

<<  <  ج: ص:  >  >>