للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن أوصى لعبده أو لعبد وارثه]

وصية الميت لعبده على أربعة أوجه: إمَّا أن يوصي له بجزء من ماله، أو بدنانير، أو بعرض، أو يجمع الوصية بجزء وغيره، أو بمنافع سكنى دار أو خدمة عبد. فإن أوصى له فقال: له ثلث مالي كان ثلث العبد عتيقًا؛ لأن مقتضى الوصية أن له الثلث من كل شيءٍ من العبد وغيره فيعتق ثلثه بالوصية.

واختلف في عتق الثلثين، فقال مالك: يستكمل عتق العبد في بقية الثلث (١)، وجعل الاستكمال على العبد لا على السيد، فقال: لأنَّ العبد بين الرجلين إذا أعتق أحدهما نصيبه استكمل عليه (٢) فالعبد في نفسه أحرى أن يستكمل ما بقي منه على نفسه (٣).

قال ابن القاسم بها كتاب ابن سحنون: وإن كان معه وصية لأجنبي بالثلث تحاصا (٤)، قال: ولا يبدأ بالعبد لأنه إنما أُعْتِقَ على نفسه (٥). وقال المغيرة وعبد الملك (٦) ابن الماجشون: يعتق ثلث العبد ولا يستكمل. ورأيا أن العتق من الميت ولا يستكمل على ميت، وقال المغيرة: فإن كانت معه وصية بمال بدئ بثلث العبد، فإن فضل عن ثلثه شيء حاص به أهل الوصايا، وقال ابن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٩٦.
(٢) قوله: (عليه) زيادة من (ق ٧).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٩٧، ٤٩٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٩٤.
(٦) قوله: (وعبد الملك) يقابله في (ق ٧): (عبد العزيز).

<<  <  ج: ص:  >  >>